جميع التشريعات

مرسوم رقم 8281 12/06/2012

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة «سوبر هنتر»

النوع
مرسوم
الرقم
8281
التاريخ
12/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2534-2535
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8281 تاريخ 12/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة «سوبر هنتر»، المسجل برقم 1763 تاريخ 28/1/2012 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6394 تاريخ 24/9/2011 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة «سوبر هنتر» لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن على العقار رقم 549 - بتخنيه - الشارع العام - ملك الاعور - مفرق ارصون - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن