المادة 3
مادة 3: يدير مجلس الإدارة أعمال الصندوق وفقا للقوانين والأنظمة التي ترعى صناديق التعاضد، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 والمرسوم رقم 515 تاريخ 5/10/1977 فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالقانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 والمرسوم رقم 7535 تاريخ 15/2/2012 .