المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: يحدد الرأسمال الأدنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي: 1 - في ما خص الفئة (أ)، سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية مهما كان تاريخ انشائها. 2 - في ما خص الفئة (ب) المنشأة بعد تاريخ 7/12/2011، خمسماية مليون ليرة لبنانية. 3 - في ما خص الفئة (ب) المنشأة قبل تاريخ 7/12/2011، مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. لا يمكن لهذه المؤسسات القيام بعمليات شراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية والشيكات السياحية الا في حال بلغت اموالها الخاصة خمسماية مليون ليرة لبنانية، تحتسب من ضمنها العقارات المقدمة كموجودات ثابتة لغاية حد أقصى مقداره 50% من هذه الاموال الخاصة. ثانياً: على مؤسسات الصرافة من الفئة (ب) المنشأة قبل تاريخ 7/12/2011، زيادة رأسمالها بحيث يصبح خمسماية مليون ليرة لبنانية عند أي تفرغ عن اسهم أو حصص في هذه الشركات أو انتقالها لأشخاص ثالثين أو عند اكتتاب اي شخص جديد في الرأسمال أو عند التفرغ عن المؤسسة الفردية. لا يعتبر تفرغاً انتقال ملكية الاسهم أو الحصص أو المؤسسة الفردية عن طريق الارث والوصية.»