إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بروسك سكول ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن جهاز تفتيش وكشف في الأماكن الصعبة وبين الأنقاض، صوت وصورة (Gigra Audio Cam)، وتقدّر قيمته بحوالي /26.625.000/ل.ل (فقط ستة وعشرون مليونا وستمئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي