جميع التشريعات

مرسوم رقم 8344 15/06/2012

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
8344
التاريخ
15/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2546-2547
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8344 تاريخ 15/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /150.000.000.000/ ل.ل. (مائة وخمسون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تمويل تنفيذ بعض المشاريع الإنمائية في مدينة طرابلس. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تسدد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي