إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مدرسة وروضة الاطفال الألمانيتين المسجل بالرقم 1596/12 تاريخ 15/6/2005 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في رأس بيروت (بيروت) بأسم مدرسة وروضة الاطفال الألمانيتين،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية مدرسة وروضة الاطفال الألمانيتين مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم (578) بلوك ب من منطقة رأس بيروت (بيروت) باسم «مدرسة وروضة الاطفال الألمانيتين. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب