جميع التشريعات

مرسوم رقم 8313 14/06/2012

اعطاء المستشفيات الحكومية التي انشئت مؤسسات عامة لادارتها سلف خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
8313
التاريخ
14/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2577-2578
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8313 تاريخ 14/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المستشفيات الحكومية التي انشئت مؤسسات عامة لادارتها سلف خزينة بقيمة 15.000.000.000 (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) على الشكل التالي: اسم المستشفى الحكومي ----------- المبلغ ل.ل. بيروت الحكومي – الكرنتينا ---- 200.000.000 رفيق الحريري الجامعي ---- 6.000.000.000 الشحار الغربي ---- 500.000.000 سبلين ---- 200.000.000 فتوح كسروان - البوار ---- 2.000.000.000 سير الضنية ---- 350.000.000 تنورين ---- 850.000.000 د. عبدلله الراسي - حلبا ---- 250.000.000 طرابلس ---- 1.100.000.000 بنت جبيل ---- 200.000.000 صيدا ---- 200.000.000 النبطية ---- 1.700.000.000 راشيا ---- 450.000.000 الرئيس الياس الهراوي - زحلة ---- 400.000.000 بعلبك ---- 350.000.000 الهرمل ---- 250.000.000 المجموع ---- 15.000.000.000 -------------------------------------------

الغاية من دفع ألسلفة: لتمكين المستشفيات الحكومية من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2012 . كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة للمستشفيات نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة وبموافقتها خارج السقف المالي عن الاعوام السابقة، على أن تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة لهذه المستشفيات وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة اقصاها 31/12/2012 من اجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلفة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة وعقد النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية، والمحتسبين لدى المستشفيات الحكومية المعنية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي