ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع المؤسسات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
{Middle East and North Africa Family Enterprises Consortium (MENAFEC والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5635 تاريخ 29/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع المؤسسات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» {Middle East and North Africa Family Enterprises Consortium (MENAFEC) مركزها: بيروت - مار الياس - سنتر صوايا - الطابق الثامن. غايتها: 1 - نشر التوعية حول مفهوم المؤسسات العائلية وتحدياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعريفها وتحديد معايير عملها وخصائصها ضمن إطار تعزيز البحث العلمي والتوجيه المهني والإستشاري وتنمية القدرات والمهارات في هذا المجال. 2 - توسيع فرص التعاون بين المحترفين وأصحاب الإختصاص والمعنيين بالمؤسسات العائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. موفق مصطفى ابو النصر اليافي - منير محمد كنانه البساط - هانيه مصطفى حمود - عامر احمد البيطار - منى عبد السلام بو عزة - محي الدين محمد خالد غنوم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هانيه مصطفى حمود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل