جميع التشريعات

علم وخبر رقم 876 22/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رؤى الخيرية» مركزها: حاروف - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
876
التاريخ
22/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2209
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 876 تاريخ 22/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رؤى الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 4787 تاريخ 17/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رؤى الخيرية» مركزها: حاروف - البيدر - الشارع العام - ملك عادل حماده الحريري - الطابق الأول - قضاء النبطية. غايتها: 1 - خدمة الإنسان والوصول به الى ما تقتضيه إنسانيته، من علم وعمل ورعاية وإهتمام. (بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو دينه أو قوميته). 2 - تعزيز وتنشيط مبادرات الخير، وأعمال البر والإحسان، وتوطيد روح التعاون والتكافل الإجتماعيين. 3 - الإهتمام بالأحداث والقاصرين، وتأهيلهم للإندماج في مجتمعهم. 4 - إنشاء المستوصفات الخيرية، ودور العبادة والمكتبات والحدائق العامة. 5 - تكريم المتفوقين وأهل العلم والإبداع ونشر آثارهم وأبحاثهم. 6 - الإهتمام بالبيئة والتراث وذلك باستخدام كلّ الوسائل والأساليب المشروعة التي تحقق ذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عادل حماده الحريري محمد رضا عادل الحريري نور الدين عادل الحريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ عادل حماده الحريري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل