المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012 نافذ
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232061/article/2/