النص الكامل

قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الركبي ليغ، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232063/article/2/