المادة 2
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بعلبة التايكواندو والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 130 تاريخ 31/05/2012 نافذ
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بعلبة التايكواندو والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 130 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232066/article/2/