المادة 1
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الركبي يونيون والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي العهد الرياضي ب. محافظة جبل لبنان 2 . نادي الجمهور الرياضي 3 . نادي الراية الرياضي ج. محافظة الجنوب: 4 . نادي بيروت الفينيقي للركبي