النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 04/06/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة التجذيف والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، والتي يحق لها ممارسة كافة حقوقها في الجمعية العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اسامة الرياضي 2 . نادي الفتوة الرياضي 3 . نادي الهلال الرياضي 4 . نادي كابيتال كلوب 5 . نادي موظفي وعمال مرفأ بيروت ب. محافظة البقاع: 6 . النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي - القرعون

المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 04/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232077/article/1/