جميع التشريعات

علم وخبر رقم 911 24/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة شبكات الأمان الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
911
التاريخ
24/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2217-2218
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1797 تاريخ 20/08/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 911 تاريخ 24/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة شبكات الأمان الخيرية» والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 4322 تاريخ 9/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة شبكات الأمان الخيرية» مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع توماس اديسون - العقار رقم 5060 - القسم رقم 8 - بناية الرمال - ملك سميح محمد ضو - الطابق الثالث. غايتها: - خدمة أبناء طائفة الموحدين الدروز وخاصة منهم عائلات الشهداء والجرحى وضحايا الكوارث والمسنين من خلال -مساعدات مادية فورية عند وقوع أية حوادث أو كوارث ينتج عنها ضحايا أو معاقين أو منكوبين. -مساعدات مادية دورية أو متقطعة للعائلات المنكوبة والمحتاجة. -تقديم المنح الدراسية والجامعية للمحتاجين والمتفوقين. -وبشكل عام تحسين الظروف المعيشية والإجتماعية والتربوية والإنسانية والحياتية للمحتاجين من أيناء طائفة الموحدين الدروز. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. اكرم فايز المصري د. ضياء عارف ملاعب د. وائل حسين رافع ابو الحسن جمال فواد الجوهري سليم عارف عابد سميح محمد ضو اسامه فواد نجار راجي سميح ضو فؤاد محمد ضو حسام فواد الجوهري جمال فارس شهيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سميح محمد ضو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل