المادة 1
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الملاكمة والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . النادي الاولمبي 2 . نادي شوغن ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 4 . نادي تايغر 5 . نادي الدفاع الرياضي - بعبدا ج. محافظة الجنوب: 6 . نادي الفتيان 7 . نادي الشعبي 8 . نادي اللواء 9 . نادي الفجر الرياضي د. محافظة النبطية: 10 . نادي الفتوة الرياضي - الشرقية.