جميع التشريعات

قرار رقم 150 05/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة القوس والنشاب

النوع
قرار
الرقم
150
التاريخ
05/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2620-2621
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 150 تاريخ 05/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل تحت الرقم 3908/د تاريخ 23/12/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة القوس والنشاب والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي شباب مار الياس 2 . النادي الرياضي 3 . نادي الصفا الرياضي ب. محافظة الشمال: 4 . نادي الفوز الرياضي - طرابلس و. محافظة جبل لبنان: 5 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة 6 . نادي سان جورج - حملايا 7 . نادي المركزية الرياضية - غادير 8 . نادي الجمهور الرياضي

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة القوس والنشاب والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 5 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي