النص الكامل

مرسوم رقم 8264 تاريخ 04/06/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية (اعطاء حق مرور فوق المجاري المائية الشتوية في المواقع المحددة على الخريطة المرفقة الموقعة من الادارة على ان تبقى البلدية مسؤولة عن كل عطل وضرر يصيب الاملاك العامة والخاصة وان يتم التنفيذ وفقا للدراسة المرفقة باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه).

المادة 2 من مرسوم رقم 8264 تاريخ 04/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232127/article/2/