النص الكامل

مرسوم رقم 8243 تاريخ 30/05/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الاخذ بملاحظات اللجنة الفنية وبملاحظات نقابة المهندسين، وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 8243 تاريخ 30/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232130/article/2/