ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسات الكرامة للعمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5477 تاريخ 27/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسات الكرامة للعمل الخيري» مركزها: طرابلس - شارع المعرض - بناية الرئيس كرامي - الطابق الاول. غايتها: 1 - نشر التعليم ومحو الامية والعمل على رفع المستوى الثقافي والوطني والصحي والاجتماعي والإقتصادي بشتى الوسائل كالمدارس والمستوصفات والمستشفيات. 2 - العمل على دمج المعاقين في المجتمع وتأمين حقوقهم في التعليم والعمل والطبابة والإستشفاء. 3 - حماية البيئة والعمل على تنشيط السياحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معالي الوزير فيصل عمر كرامي لمى محمد سامر دياب مهند عبد المجيد دبوسي عثمان سليم المجدوب عادل احمد حلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عادل احمد حلو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل