المادة 1
بسم الله الرحمن الرحيم الموافقة على تعديل الفقرات 2 و3 و4 من المادة 46 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 والفقرات 2 و3 و4 من المادة رقم 61 الإداري رقم 18/1980 المتعلق بالإجازة المرضية مدفوعة الراتب، لتقرأ بعد التعديل على النحو الآتي:
2 - اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على تقرير اللجنة الطبية التي تعتمدها اللجنة الإدارية والمالية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات تسعة أشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.
3 - اذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية المشار إليها في الفقرة السابقة للنظر في أمره، فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين، أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أحيل الى الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى، ولا يعاد بعدئذ الى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة. واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله أو أي عمل آخر ضمن إدارته، صرف من الخدمة وفاقا للأنظمة النافذة.
4 - اذا كان التغيب ناتجا عن إصابة الموظف بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته، يتقاضى راتبه كاملا حتى ثبوت عجزه عن متابعة الخدمة وصرفه نتيجة لذلك، وفي هذه الحالة يستحق للموظف تعويض نهاية الخدمة كاملا، كما لو استمر في الوظيفة حتى إحالته على التقاعد، ولا يحق له في هذه الحالة مطالبة إدارته بأي تعويض أو عطل وضرر.