جميع التشريعات

قرار رقم 23 02/06/2012

اقتراح تعديل الفقرات 2 و3 و4 من المادة 46 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 والفقرات 2 و3 و4 من المادة رقم 61 الإداري رقم 18/1980 (الإجازة المرضية مدفوعة الراتب)

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
02/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 28, 28/06/2012, ص. 2880-2881
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 02/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على المادتين رقم 1 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته

بناء لأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م

بناء لأحكام المادتين رقم 1 و39 من النظام الداخلي رقم 2/1978

بناء على أحكام المادة 46 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 والمادة 61 من نظام الجهاز الإداري رقم 18/1980 لا سيما الفقرات 2 و3 و4 منهما.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5693 تاريخ 8/10/1966م من أنظمة موظفي تعاونية الدولة اللبنانية لا سيما المادة 31 منه.

بناء على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت رقم 35 تاريخ 17/3/2011م

بناء على اقتراح المدير العام للأوقاف الإسلامية بكتابه رقم 242 تاريخ 22/3/2011م

بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس رقم 3 تاريخ 16/4/2012م

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والإدارية في سائر الدوائر الوقفية.

يقرّر:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم الموافقة على تعديل الفقرات 2 و3 و4 من المادة 46 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 والفقرات 2 و3 و4 من المادة رقم 61 الإداري رقم 18/1980 المتعلق بالإجازة المرضية مدفوعة الراتب، لتقرأ بعد التعديل على النحو الآتي:

2 - اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على تقرير اللجنة الطبية التي تعتمدها اللجنة الإدارية والمالية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات تسعة أشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 - اذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية المشار إليها في الفقرة السابقة للنظر في أمره، فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين، أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أحيل الى الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى، ولا يعاد بعدئذ الى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة. واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله أو أي عمل آخر ضمن إدارته، صرف من الخدمة وفاقا للأنظمة النافذة.

4 - اذا كان التغيب ناتجا عن إصابة الموظف بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته، يتقاضى راتبه كاملا حتى ثبوت عجزه عن متابعة الخدمة وصرفه نتيجة لذلك، وفي هذه الحالة يستحق للموظف تعويض نهاية الخدمة كاملا، كما لو استمر في الوظيفة حتى إحالته على التقاعد، ولا يحق له في هذه الحالة مطالبة إدارته بأي تعويض أو عطل وضرر.

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 12/7/1433 ه, الموافق 2/6/2012م, مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني