جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 25 25/05/2012

الاعتراف بشهادة الاجازة في إدارة الاعمال، إدارة الفنادق، إدارة المستشفيات، أو التأمين التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والسياحية في الجامعة اللبنانية الالمانية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
25
التاريخ
25/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 25, 14/06/2012, ص. 2358
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 25/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 794 تاريخ 5/10/2007

قرار المباشرة رقم 390/م/2009 تاريخ 27/3/2009 (اعتبارا من العام 2008/2009)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الألمانية إسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والسياحة اسم الشهادة: الاجازة في إدارة الاعمال، إدارة الفنادق، إدارة المستشفيات، أو التأمين تعتبر شهادة الاجازة في احد الاختصاصات التالية: إدارة الاعمال، إدارة الفنادق، إدارة المستشفيات، التأمين، التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والسياحية في الجامعة اللبنانية الالمانية، بحسب نظام الأرصدة الأوروبي نصف السنوي ECTS المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي، منها خمسة وخمسون رصيدا متطلبات الكلية وأربعة وسبعون رصيدا متطلبات الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 25/5/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب