جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1072 19/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فينيسيا مانجمنت» {Phoenicia Management} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1072
التاريخ
19/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 28, 28/06/2012, ص. 2887-2888
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1072 تاريخ 19/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فينيسيا مانجمنت» {Phoenicia Management} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8805 تاريخ 23/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فينيسيا مانجمنت» {Phoenicia Management} مركزها: بيروت - البطركية - بناية الأريج - مقابل مركز الجيش - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في نهضة لبنان وتقدمه، من خلال جهود ومشاريع إنمائية تقوم بها أو تساهم فيها، بمختلف الوسائل والطرق الملائمة. على هذا الاساس، وعلى سبيل المثال لا الحصر: أ - تعنى الجمعية: - بشؤون التربية والتعليم العام والعالي الخاص عن طريق إنشاء وإدارة جامعات ومدارس وروضات ومدارس مهنية ومعاهد فنية وتقنية وجامعية وأكاديميات ومراكز للبحوث العلمية ومراكز تدريب وتأهيل. - بالشؤون الثقافية والفنية والأدبية والعلمية. - بالشؤون الاجتماعية والصحية وشؤون البيئة. - بالشؤون الأنمائية. - العمل على رعاية الطلاب عملياً وإجتماعياً ودراسياً في مؤسسات الجمعية التعليمية. ب - تحقق الجمعية اهدافها من خلال: - المؤسسات أو المراكز أو المكاتب أو النوادي التي تملكها الجمعية. - إعطاء المنح والقروض الدراسية. - مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية ودورات تدريبية ومحاضرات ومعارض تنظمها أو تساهم في تنظيمها الهيئة الإدارية أو إحدى مؤسسات الجمعية. - دراسات ونشرات ووسائل سمعية وبصرية تعدها أو تساهم في إعدادها الهيئة الإدارية أو إحدى مؤسسات الجمعية. - سائر المشاريع والنشاطات التي تتصل بأهداف الجمعية أو تساهم في تحقيقها، وتقوم بها الهيئة الإدارية أو إحدى مؤسسات الجمعية. - تقديم المشورة والمعلومات في مختلف المجالات. - إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. - تملك العقارات والأبنية والأموال العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد في تحقيق اهداف الجمعية. - إصدار مطبوعات متخصصة بمشاريع الجمعية إضافة الى نشرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - السيدة رنده حسين عاصي - د. علي فايز رحال - باسل نبيه بري - غسان فارس الصباح - ريم حسن مكي - رماح احمد حمود ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريم حسن مكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل