جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1081 19/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «المركز اللبناني للعلوم والثقافة والتراث» {Lebanese Centre for culture & Heritage} مركزها: حبوب - قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1081
التاريخ
19/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 28, 28/06/2012, ص. 2889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1081 تاريخ 19/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للعلوم والثقافة والتراث» {Lebanese Centre for culture & Heritage} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8511 تاريخ 17/5/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للعلوم والثقافة والتراث» {Lebanese Centre for culture and Heritage} مركزها: حبوب - بناية حواط - العقار رقم 10 - الطابق الرابع - قضاء جبيل. غايتها: 1 - العمل الثقافي وفقاً للمبادىء التي تؤمن بها والمرتكز على قضايا الانسان البعيدة عن أي التزام سياسي. 2 - هدفها إعداد إنسان جديد واع وصاعد، مثقف تواق للترقي ولمستقبل افضل، منفتح على محيطه، متفاعل معه، ذلك من خلال التعليم من كافة المستويات وإلقاء المحاضرات الثقافية والعمل على صقل الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبلهم. 3 - من اجل تحقيق غايتها تقوم الجمعية ب: - إقامة نشاطات ثقافية تربوية. - تنظيم مؤتمرات وطنية وعالمية. - إنشاء معاهد وكليات وجامعات متخصصة. - التواصل مع الجمعيات المشابهة والتي تلتقي معها في نفس التوجهات. - تأمين كل ما يلزم لتحقيق اهداف الجمعية من اجل المساهمة في بناء مجتمع افضل ضمن الانظمة والقوانين المرعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - القاضي انطوان نهاد سليمان - د. شربل ميشال سليمان - د. الفراد فريد معلوف - د. رامز بهيج معلوف - د. نبيل فواد حيدر - بطرس جبور الحواط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الفراد فريد معلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل