المادة 2
مادة 2: على المستورد أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وذلك اعتبارا من 8 أيلول 2012. ويستثنى من الحصول على اذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة المؤسسات العلمية المعترف بها.
قرار رقم 508 تاريخ 08/06/2012 نافذ
مادة 2: على المستورد أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وذلك اعتبارا من 8 أيلول 2012. ويستثنى من الحصول على اذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة المؤسسات العلمية المعترف بها.
المادة 2 من قرار رقم 508 تاريخ 08/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232193/article/2/