النص الكامل

قرار رقم 547 تاريخ 16/06/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 المتعلق بتنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات لتصبح على الشكل التالي: «يسمح بادخال الأغذية الطازجة (كالأسماك الطازجة مثلاً) شرط تقديم المستورد تعهداً دائماً مصدقاً لدى الكاتب العدل انه اذا اتت النتيجة بأن هذه الأغذية غير صالحة يوجه اليه إنذار، وفي حال التكرار خلال عام واحد (حَوْل) تتخذ الإجراءات التالية: - تكرار مرة ثانية: يمنع المستورد من الاستيراد من ذات المصدر. - تكرار مرة ثالثة: يمنع المستورد من الاستيراد من ذات البلد». والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 547 تاريخ 16/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232233/article/1/