النص الكامل

قرار رقم 98 تاريخ 15/06/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في الحيرة - خيرات م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الحيرة. مركزها: الحيرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مزرعة لتربية الأبقار. 2 - انشاء معمل لتصنيع الأعلاف. 3 - تربية المواشي 4 - تصنيع الإنتاج. 5 - تسويق الإنتاج.

المادة 1 من قرار رقم 98 تاريخ 15/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232236/article/1/