جميع التشريعات

قرار رقم 213 18/06/2012

الزام شركة «ماباس - لبنان» مستثمرة مرفق مغارة جعيتا السياحي التقيد بمضمون قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 1993/11/ 18

النوع
قرار
الرقم
213
التاريخ
18/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 28, 28/06/2012, ص. 2974
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 213 تاريخ 18/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 66/21 تاريخ 1966/3/29 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 1993/11/18 (استثمار مرفق جعيتا السياحي)، لا سيما المادة التاسعة منه،

وحرصا على ديمومة هذا المرفق وجودة الخدمات المقدمة فيه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على شركة «ماباس - لبنان» مستثمرة مرفق مغارة جعيتا السياحي الالتزام بمضمون قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 1993/11/18 ولا سيما المادتين التاسعة والتاسعة عشرة منه.

المادة 2

مادة 2: يلغى مضمون موافقة وزارة السياحة الواردة في إحالته الخطية على كتاب شركة «ماباس - لبنان» المسجل في قلم ديوان وزارة السياحة رقم 1/4601 تاريخ 1997/11/13 لناحية: -1 شمول الاستثمار «جميع العقارات ملك الدولة اللبنانية» في المرفق ومحيطه وتلك التي ستعود الى الدولة خلال فترة الاستثمار»، اذ يبقى الاستثمار محصورا في «العقارات ملك الدولة اللبنانية المخصصة لمرفق جعيتا وللخدمات التي يستلزمها حسن الاستثمار وتسهيله في هذا المرفق»، بشرط ألا يؤدي هذا الاستثمار الى الإضرار بمصالح الآخرين، لا سيما العقارات التابعة لمصالح المياه الموجودة ضمن حرم المرفق، والعقارات الخاصة المجاورة. -2 ان المقصود بالمادة التاسعة هو «استحداث انشاءات او إصلاحات أو تغييرات جذرية في المباني التابعة للمرفق، ولا تخضع الترميمات الدورية والتعديلات الضرورية أو الإضافات التي تحسن الخدمات أو التي تجمل الموقع وتصون المرفق لهذه الموافقة»، بل ان المقصود هو أنه «على الشركة المستثمرة ان تخضع لروح وحرفية النص الوارد في قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 1993/11/18 لا سيما المادتين التاسعة والتاسعة عشرة منه». -3 الزام وزارة السياحة بمهلة زمنية من اجل الحصول على موافقة هذه الوزارة على تعديل اسعار الدخول الى المغارتين وتعديل اسعار الخدمات المقدمة في مرفق جعيتا السياحي.

المادة 3

مادة 3: يلغى أي نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 حزيران 2012 وزير السياحة فادي عبود