المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الكانوي كاياك، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 162 تاريخ 12/06/2012 نافذ
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الكانوي كاياك، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 2 من قرار رقم 162 تاريخ 12/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232253/article/2/