المادة 2
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة التزلج على الثلج والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 163 تاريخ 12/06/2012 نافذ
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة التزلج على الثلج والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 163 تاريخ 12/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232254/article/2/