المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي سيبان للتزلج، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنين واربعون مادة.
قرار رقم 190 12/06/2012
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 154 تاريخ 3/3/1961 (القاضي بتأسيس نادي سيبان للتزلج - بيروت)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي سيبان للتزلج، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنين واربعون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي