جميع التشريعات

مرسوم رقم 8381 27/06/2012

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عبد العزيز

النوع
مرسوم
الرقم
8381
التاريخ
27/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3001-3002
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8381 تاريخ 27/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عبد العزيز للصيد، المسجل برقم 2224 تاريخ 2/2/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة عبد العزيز للصيد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عين الزيت - الشارع العام - العقار رقم 5 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن