جميع التشريعات

مرسوم رقم 8417 30/06/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
8417
التاريخ
30/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3007-3009
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8417 تاريخ 30/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي /23.286.365/ل.ل. (فقط ثلاثة وعشرون مليوناً ومئتان وستة وثمانون الفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي