إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 وتعديلاته، لا سيما المادة 157 منه،
بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 وتعديلاته (تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 115/2011 - 2012 تاريخ 23/1/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُعدل مضمون المادة الخامسة - أولاً من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 بحيث يكون رئيس لجنتي «طرق وأشغال عامة» و «مباني» في المديرية العامة للطرق والمباني: المدير العام للطرق والمباني أو من يكلفه وزير الاشغال العامة والنقل برئاسة هاتين اللجنتين عند غياب المدير العام لاي سبب كان على أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي