المادة 4
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية.
مرسوم رقم 8388 تاريخ 27/06/2012 نافذ
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية.
المادة 4 من مرسوم رقم 8388 تاريخ 27/06/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232298/article/4/