إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المراسيم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 12494 تاريخ 8/7/1998 ورقم 17345 تاريخ 22/6/2006 ورقم 3009 تاريخ 13/1/2010 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في خربة قنافار (قضاء البقاع الغربي) بإسم «مدرسة يوحنا لودفيك شنلر»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الكنيسة الانجيلية الوطنية والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3208/6 تاريخ 19/3/2012 والمتضمن طلب إنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للكنيسة الإنجيلية الوطنية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء إختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة يوحنا لودفيك شنلر» القائمة على العقارات رقم 1737 - 1738 - 1742 - 1743 - 1744 من منطقة خربة قنافار العقارية (قضاء البقاع الغربي) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - التزيين --- التكميل --- التكميلية المهنية - النجارة والأعمال الخشبية --- التأهيل المهني العالي --- الثانوية المهنية (النظام المزدوج) - الكهرباء الصناعية --- التأهيل المهني العالي --- الثانوية المهنية (النظام المزدوج)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب