النص الكامل

مرسوم رقم 8151 تاريخ 18/05/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4 من مرسوم رقم 8151 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232335/article/4/