جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1132 26/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الناجحون جدّوا وجدوا» مركزها: كوسبا - قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
1132
التاريخ
26/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3029-3030
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1132 تاريخ 26/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الناجحون جدّوا وجدوا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6525 تاريخ 12/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الناجحون جدّوا وجدوا» مركزها: كوسبا - حي مار متر - ملك جورج سمعان ديب - قضاء الكورة. غايتها: 1 - إقامة معارض فنية على شكل متحف للوحات تمثل كبار الناجحين. 2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والحفلات بموضوع مآثر وإنجازات الناجحين. 3 - إقامة الأنشطة العملية في المجالات الثقافية والبيئية والإجتماعية والزراعية والحرفية والمدنية للمساهمة في إنماء المجتمع. 4 - تحفيز النشئ على إتقان الفنون الجميلة وخاصة فن الرسم والزخرفة على القماش والمرايا والزجاج والخشب والمعادن والبراويز وغيرها... 5 - إحياء التراث اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اديب الياس جرجس يعقوب حنا الياس فهد اديب سمعان ديب فيرا فاليري دروزدوفا انصاف سمعان ديب وفاء سمعان ديب جورج سمعان ديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج سمعان ديب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل