جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1141 27/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الومناي سنترال» {ALUMNI CENTRAL}مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1141
التاريخ
27/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3033-3034
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1141 تاريخ 27/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الومناي سنترال» {ALUMNI CENTRAL} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6141 تاريخ 4/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الومناي سنترال» {ALUMNI CENTRAL} مركزها: فرن الشباك - خلف بنك الإعتماد اللبناني - شارع البريد القديم - بناية رون - العقار رقم 805 - القسم رقم 9 - ملك جوسلين لحود جرجس - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - جمع شمل الخريجين اللبنانيين من الجامعات العالمية المتفوقة بالإضافة الى اللبنانيين ذوي الإنجازات المتميزة في مجالات عدة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والمبادئ العلمية والثقافية التي نشأوا عليها. 2 - تعزيز الصداقات الثقافية والإجتماعية بين المنتسبين. 3 - إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها المنتسبين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليا روجيه حكيم جوسلين لحود جرجس يوسف الياس حنينه وائل عفيف كشلي مارسيل جوزيف سايد اسطفان وائل عدنان عبد الرحمن خاتشيك هراج قرامانوكيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارسيل جوزيف سايد اسطفان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل