ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم طلاب المدارس في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8347 تاريخ 15/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم طلاب المدارس في لبنان» مركزها: سوق الغرب - ملك جواد وحسين مطر وفؤاد عبد الباقي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - العمل على تعميم وتطبيق مبدأ مجانية وإلزامية التعليم في مرحلتي الروضات والابتدائي. 2 - منع التسرب المدرسي من خلال تقديم منح للتلامذة الذين يعانون ضيقاً مادياً يحول دون سداد أقساطهم في مختلف المراحل. 3 - فتح مدارس خاصة اكاديمية لكافة المراحل ومدارس مهنية في كافة المناطق اللبنانية. 4 - العمل على نشر الوعي والتواصل مع جميع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بالشأن التربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جواد يوسف مطر جنات فايز مطر حسين فايز مطر فؤاد سليم عبد الباقي حيات فايز مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين فايز مطر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل