جميع التشريعات

علم وخبر رقم 813 13/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بعلبك الخيرية» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
813
التاريخ
13/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1981-1982
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 813 تاريخ 13/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بعلبك الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3694 تاريخ 29/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بعلبك الخيرية» مركزها: بعلبك - شارع 21 كيال - العقار رقم 5884 - ملك هاني نديم بيان. غايتها: 1 - خدمة المجتمع اللبناني بكل فئاته من النواحي الإجتماعية والثقافية والصحية. 2 - القضاء على الفقر والجهل والمرض بشتى الوسائل الممكنة التي تؤدي الى رفع مستوى الفرد والمجتمع. 3 - تربية الأيتام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بلال حسين أبو خضر - مصطفى رفاعي صالح - رنا سهيل الرفاعي - دريد احمد سعد - بلال زهير بيان - وفاء نديم بيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء نديم بيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل