جميع التشريعات

علم وخبر رقم 814 14/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «شبيبة الغد» {Tomorrow's Youth} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
814
التاريخ
14/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1982-1983
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 814 تاريخ 14/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبيبة الغد» {Tomorrow's Youth} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3637 تاريخ 28/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبيبة الغد» {Tomorrow's Youth} مركزها: بيروت - المدور - العقار رقم 40 - القسم رقم 7 - ملك نبيل بدري عبد الملك - الطابق الثاني. غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي: 1 - تمكين الأطفال والشباب والأهل من تحقيق إمكانياتهم كأفراد في المجتمع يتمتعون بالصحة والنشاط والمسؤولية. 2 - تقديم برامج مبكرة للطفولة عالية الجودة للمساهمة في تطوير النمو الاجتماعي والفكري والجسدي للأطفال كمواطنين مبدعين وملتزمين. 3 - نقل المعرفة والمهارات لإرشاد تطور الشباب كمهنيين وقادة في المجتمع وأهل. 4 - إنشاء أمكنة آمنة حيث ينعم جميع أفراد المجتمع ببرامج متنوعة إستناداً إلى الحاجات والإهتمامات المحلية. 5 - تسهيل الوعي والتواصل والتعاون فيما بين الهيئات المحلية والدولية لتحسين التفاهم المتبادل. ولبلوغ أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة في إطار موضوعها، وتحديداً تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات ثقافية، ونشر مطبوعات دورية وغير دورية وبيانات، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات، بالاضافة إلى وضع دراسات، واستعمال وسائل بصرية وسمعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ندين غالب عقله - ناي ريمون غانم - جوزيف جورج نصرالله - ليا نقولا نعمه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ندين غالب عقله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل