جميع التشريعات

مرسوم رقم 8421 30/06/2012

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة تيغرفورس

النوع
مرسوم
الرقم
8421
التاريخ
30/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/2012, ص. 3295-3296
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8421 تاريخ 30/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، المسجل برقم 20434/2011 تاريخ 22/12/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 6445 تاريخ 6/10/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي محمد سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 2362 من منطقة دورس العقارية - الطريق العام - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن