النص الكامل

مرسوم رقم 8447 تاريخ 04/07/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الدكتور عصام طربيه القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 8447 تاريخ 04/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232430/article/3/