إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الصحة العامة والمفصلة كالتالي: - ادوية من شركة انترناسيونال فارما غروب وهي عبارة عن /60/ علبة لقاح لدغة الافاعي بقيمة /400،753،14/ ل.ل. (اربعة عشر مليونا وسبعماية وثلاثة وخمسون الفا واربعماية ليرة لبنانية). - ادوية من شركة مد غروب مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم بقيمة /085،195،919،461/ ل.ل. (اربعماية وواحد وستون مليارا وتسعماية وتسعة عشر مليونا ومائة وخمسة وتسعون الفا وخمس وثمانون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي