المادة 3
تحديد مفهوم الالتزام البيئي:
(1) تمنح وزارة البيئة المنشآت شهادة الالتزام البيئي، مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 (المرفق ربطاً)، اثباتا لاحترامها المعايير البيئية وتطبيقه النظام الادارة البيئية وفقاً لآلية المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
(2) تخوّل شهادة الالتزام البيئي المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة المنشأة التي تحملها الاستفادة من المحفزات الاقتصادية المنصوص عليها في القانون 444/2002 والقانون 690/2005 .