جميع التشريعات

مرسوم رقم 8532 18/07/2012

الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم في عقد إستجرار الطاقة بواسطة البواخر مع الشركة التركية {KARPOWERSHIP COMPANY LIMITED}

النوع
مرسوم
الرقم
8532
التاريخ
18/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 32, 26/07/2012, ص. 3500
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8532 تاريخ 18/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد إستجرار الطاقة بواسطة البواخر مع الشركة التركية {KARPOWERSHIP COMPANY LIMITED}.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي