جميع التشريعات

مرسوم رقم 8438 04/07/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيدة نجوى يوسف أبي فخر الدين

النوع
مرسوم
الرقم
8438
التاريخ
04/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 31, 19/07/2012, ص. 3381
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8438 تاريخ 04/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجوى يوسف أبي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، المسجل برقم 4472 تاريخ 12/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 6993 تاريخ 29/11/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة نجوى يوسف أبي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 950 من منطقة المريجات العقارية - الطريق العام - قضاء زحلة، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن