جميع التشريعات

مرسوم رقم 8507 10/07/2012

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد روجيه جورج صليبي

النوع
مرسوم
الرقم
8507
التاريخ
10/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 31, 19/07/2012, ص. 3397-3398
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8507 تاريخ 10/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه جورج صليبي، المسجل برقم 2500 تاريخ 8/2/2012 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 4798 تاريخ 23/8/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجيه جورج صليبي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيت الشعار - العقار رقم 731 - قرب الساحة - ملك جورج لطف الله صليبي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن