النص الكامل

مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 نافذ

المادة 16

المادة 16

يحق للطلاب الحائزين على شهادة الامتياز الفني على الاقل، والذين نالوا معدلاً عاماً في الامتحانات الرسمية العائدة لهذه الشهادة، لا يقل عن 12/20(اثنتي عشرة من عشرين)، متابعة دراساتهم الجامعية في مختلف مؤسسات التعليم العالي في الاختصاصات التي تتلاءم مع اختصاصاتهم في التعليم المهني والتقني شرط ان ينجزوا بنجاح:

أ - 50% (خمسين بالماية) على الاقل من عدد الساعات والارصدة المتوجبة لنيل شهادة الاجازة الجامعية.

ب 70% (سبعين بالماية) على الاقل، من عدد الساعات والارصدة المطلوبة لنيل شهادة دبلوم مهندس او الاجازة الجامعية في الهندسة او اي شهادة جامعية يتطلب نيلها انجاز خمس سنوات دراسية، او ما يوازيها من الفصول الدراسية (عشر فصول) والارصدة الجامعية في الاختصاص المطلوب.

وتبقى لمؤسسة التعليم العالي صلاحية معادلة المواد التي سبق وحصلوها بنجاح ضمن حدود النسب المشار اليها آنفا، وذلك وفقا للاصول الاكاديمية، والانظمة التي ترعى عملها.

تُحدد مسالك التحصيل من شهادة الامتياز الفني (TS)، الى التعليم الجامعي، بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح لجنة المعادلات في التعليم العالي.

- ينشأ للحائزين على شهادات جامعية من مستوى: الاجازة، الماجيستير والدكتوراه او ما يعادل اي منها، قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، والمبنية على اي من شهادات التعليم المهني والتقني، او ما يعادلها، نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة لحملة الشهادات الجامعية ذاتها، والمستندة الى شهادة البكالوريا اللبنانية - قسم ثاني - او شهادة الثانوية العامة (البكالوريا)، و/او الى اي شهادة جامعية اخرى، او ما يعادل كل منها.

- تبت لجنة المعادلات في التعليم العالي بالحالات الخاصة العائدة للحائزين على شهادات جامعية بنيت على شهادات صادرة عن التعليم المهني والتقني في لبنان او الخارج، قبل صدور هذا المرسوم، وتلك التي لا تتوافق مع مضمونه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 780 تاريخ 01/07/2013, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 07/08/2019, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232557/article/16/